( ولا تندب إطالة الغرة ) وهي الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على محل الفرض بل يكره لأنه من الغلو في الدين وإنما يندب دوام الطهارة والتجديد ( و ) لا يندب ( مسح الرقبة ) بل يكره [ ص: 104 ] للعلة المتقدمة ( و ) لا يندب ( ترك مسح الأعضاء ) أي تنشيفها من البلل بخرقة مثلا بل يجوز ( وإن ) ( شك ) المتوضئ ( في ثالثة ) أراد فعلها هل هي ثالثة أو رابعة ( ففي كراهتها ) أي كراهة الإتيان بها خوف الوقوع في المحظور واستظهر ( وندبها ) اعتبارا بالأصل كالشك في عدد الركعات ( قولان قال ) المازري مخرجا على مسألة الشك في ثالثة ( كشكه ) أي الشخص الشاك ( في ) قصده ( صوم يوم عرفة ) أي شك عند إرادته صوم يوم عرفة ( هل ) الغد نفس يوم عرفة فأبيت الصوم ندبا أو ( هو العيد ) فيحرم التبييت ففي كراهته خوف الوقوع في المحظور وندبه اعتبارا بالأصل القولان ، ويجوز أن يكون المعنى كشكه في يوم عرفة أي وقع شكه على يوم عرفة هل هو هو أو هو العيد ولو قال المصنف قال وكذا لو شك في يوم هل هو يوم عرفة أو العيد كان أوضح


