ثم بين إجارة البلاغ بقوله ( والبلاغ إعطاء ) أي وإجارة البلاغ عقد على إعطاء ( ما ينفقه ) الأجير على نفسه ( بدءا وعودا بالعرف ) أي بالمعروف بين الناس فلا يوسع ولا يقتر على مقتضى العادة فإذا رجع رد ما فضل ويرد الثياب التي اشتراها من الأجرة ( وفي هدي ) معطوف على مقدر متعلق بجواب شرط مقدرين والتقدير فإن لم يكفه ما أخذه رجع بما أنفقه فيما يحتاج إليه ، وفي هدي ( وفدية لم يتعمد موجبهما ) أي سببهما بل فعله سهوا أو اضطرارا فإن تعمد موجبهما فلا يرجع ( ورجع ) بالبناء للمفعول ( عليه ) أي على الأجير ( بالسرف ) أي الزائد على العرف فيما أنفقه من الأجرة التي دفعت له وهو ما لا يليق بحاله لا ما لا يليق بحال الموصي ( واستمر ) أجير البلاغ إلى تمام الحج ( إن فرغ ) ما أخذه من النفقة قبل الإحرام ، أو بعده كان العام معينا أم لا ورجع بما أنفقه على نفسه على مستأجره لا على الموصي ; لأن المستأجر مفرط بترك إجارة الضمان إلا أن يكون الموصي أوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه ( أو أحرم ومرض ) أو صد حتى فاته الحج ، أو فاته لخطإ عدد بعد إحرامه فإنه يستمر أيضا في الثلاثة إن كان العام غير معين ، وإلا فسخ أخذا من قوله الآتي وفسخت إن عين العام ، أو عدم - أي الحج - ورجع [ ص: 15 ] وله النفقة على مستأجره في رجوعه فإن لم يرجع فنفقته في ذهابه لمكة ورجوعه لمحل المرض على نفسه ومن محل المرض لبلده على مستأجره وفهم من المصنف أنه لو مرض ، أو صد قبل الإحرام حتى فاته الحج أنه يرجع وله النفقة في رجوعه وفي إقامته مريضا حيث لا يمكنه الرجوع لا إن ذهب لمكة فلا نفقة له في ذهابه ورجوعه لمكان المرض .


