( إلا الصرورة المستطيع ) الذي أحرم في أشهر الحج بعد تعدي الميقات حلالا وكان حال مروره غير مخاطب  لعدم إرادته الدخول ( فتأويلان ) في لزوم الدم نظرا إلى أنه بإحرامه صار بمنزلة مريد الإحرام حال المرور ، وعدم لزومه .  [ ص: 25 ] نظرا لحال مروره والراجح الثاني فإن أحرم في غير أشهر الحج فلا دم اتفاقا كأن لم يكن صرورة ، أو غير مستطيع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					