ويندب صرفه للإفراد ، وإليه أشار بقوله ( وصرفه ) ندبا ( لحج ) مفرد إن وقع الصرف قبل طواف القدوم وقد أحرم في أشهر الحج  ، وإن كان قبلها صرفه ندبا لعمرة ، وكره لحج فإن طاف وجب صرفه للإفراد .  [ ص: 27 ]   ( والقياس ) صرفه ( لقران ) لأنه أحوط لاشتماله على النسكين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					