( وفي ) جواز إحرام شخص    ( كإحرام زيد ) ويلزم من الجواز الصحة ومن عدم الجواز عدم الصحة لعدم الجزم بالنية ( تردد ) حقه قولان فلو تبين أن زيدا لم يحرم لزمه هو الإحرام ويكون مطلقا يخير في صرفه فيما شاء وكذا لو مات زيد ، أو لم يعلم ما أحرم به ، أو وجده محرما بالإطلاق على ما استظهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					