( و ) يشترط ( للتمتع ) زيادة على الشرطين السابقين المشتركين بينه وبين القران ( عدم عوده لبلده ، أو مثله    ) في البعد .  [ ص: 30 ] إذا كان العود لمثل بلده بغير الحجاز  بل ( ولو ) كان ( بالحجاز    ) فإن عاد إلى مثله بعد أن حل من عمرته بمكة  ، ثم دخلها محرما بحج في عامه فلا دم عليه لأنه لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين ( لا ) إن عاد إلى ( أقل ) من أفقه ، أو بلده أو مثله فلا يسقط عنه الدم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					