( و ) ندب   ( المشي في غيرها ) أي غير جمرة العقبة  يوم النحر  فيشمل المشي فيها في غير يوم النحر ( وحل بها ) أي برميها وكذا بخروج وقت أدائها ( غير نساء ) بجماع ومقدماته وعقد نكاح ( و ) غير ( صيد ) فحرمتهما باقية وسيأتي الواجب فيهما ( وكره الطيب ) فلا فدية في فعله وهذا هو التحلل الأصغر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					