( وهي ) أي الفدية أنواع ثلاث    ( نسك شاة ) بالإضافة وبالتنوين على أن شاة بدل ، أو بيان ، وفي نسخة بشاة بالباء ويشترط فيها من السن والسلامة من العيوب ما يشترط في الأضحية ، والشاة أفضل من الإبل والبقر فهي كالضحايا لا كالهدي فقوله ( فأعلى ) أي في كثرة اللحم لا في الفضل كذا قيل لكن المذهب على ما قال بعض المحققين إن كثرة اللحم أفضل قياسا على الهدي ( أو إطعام ستة مساكين لكل مدان ) فهي ثلاثة آصع ( كالكفارة ) في الصوم من كونها من غالب قوت البلد وكونها بمده عليه الصلاة والسلام ( أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى    ) خلافا لمن قال بالمنع فيها   ( ولم يختص ) النسك بمعنى الفدية بأنواعها الثلاثة ( بزمان ) كأيام منى     ( أو مكان ) كمكة  ، أو منى  بخلاف الهدي فإنه يختص بهما ( إلا أن ينوي بالذبح ) بكسر الذال بمعنى المذبوح ( الهدي ) المراد بنية الهدي أن يقلده ، أو يشعره فيما يقلد ، أو يشعر لا حقيقة النية قال بعضهم والمعتمد أن المراد حقيقتها فمجردها كاف ( فكحكمه ) في الاختصاص بمنى    - إن وقف به بعرفة  ، وإلا فمكة    - والجمع فيه بين الحل والحرم  وترتيبه وأفضلية الأكثر لحما . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					