وأشار للثاني بقوله ( و ) نقض ( بشك ) أي تردد مستو فأولى بظن بخلاف الوهم ( في ) حصول ( حدث ) أي ناقض   [ ص: 123 ] فيشمل السبب ما عدا الشك في الردة فلا أثر له لا في وضوء ولا غيره ( بعد طهر علم إلا ) الشك ( المستنكح ) بكسر الكاف أي الذي يعتري صاحبه كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة فلا ينقض ولا يضم شك في المقاصد كالصلاة إلى شك في الوسائل كالوضوء ، فإذا كان يأتيه يوما في الصلاة وآخر في الوضوء  نقض وأما عكس كلام المصنف  وهو الشك في حصول الطهارة بعد حدث علم فلا بد فيه من الطهارة ولو مستنكحا ( و ) نقض ( بشك في سابقهما ) أي في السابق من الطهر والحدث سواء كانا محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققا والثاني مشكوكا فهذه أربع صور وسواء كان مستنكحا أم لا بدليل تأخيره عن المستنكح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					