( و ) وجب هدايا ( ثلاثة إن )   ( أفسد ) إحرامه حال كونه ( قارنا )    ( ثم ) بعد إفساده وشروعه في إتمامه ( فاته ) وأولى إن فاته ، ثم أفسد ( وقضى ) قارنا ، هدي للفساد ، وهدي للفوات ، وهدي للقران القضاء ، ويسقط هدي القران الفاسد ، وإلا كان عليه أربعة ( وعمرة ) عطف على " هدي " من قوله " وإلا فهدي " ولو وصله به كان أحسن أي  [ ص: 70 ] وحيث قلنا : لا فساد فهدي ويجب مع الهدي عمرة يأتي بها بعد أيام منى    ( إن وقع ) الوطء ( قبل ركعتي الطواف ) صادق بصورتين وقوعه قبل الطواف وبعده قبل الركعتين ليأتي بطواف لا ثلم فيه ولذا لو وقع الوطء بعد الركعتين وقبل رمي جمرة العقبة   فهدي فقط لسلامة طوافه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					