[ درس ] ( وحرم به ) أي الإحرام بحج ، أو عمرة ولو خارج الحرم    ( وبالحرم    ) أي حرم مكة   ( حد الحرم    )   ولو لغير محرم والحرم    ( من نحو المدينة  أربعة أميال ، أو خمسة ) على الخلاف في ذلك وعلى كل ينتهي ( للتنعيم    ) وهو المسمى الآن بمساجد عائشة  يعني أن الأربعة أميال أو الخمسة مبتدأة من البيت  منتهية إلى التنعيم  من جهة المدينة  وكذا يقال فيما بعده ( ومن ) جهة ( العراق  ثمانية ) وينتهي ( للمقطع    ) اسم مكان أي تثنية جبل بمكان يسمى المقطع  بفتح الميم والطاء وسكون القاف وبضم الميم وفتح القاف والطاء المشددة ( ومن ) جهة ( عرفة  تسعة ) ، أو ثمانية  [ ص: 72 ] وينتهي للجعرانة    ( ومن جدة    ) بضم الجيم اسم قرية ( عشرة لآخر الحديبية    ) بتشديد الياء وضبطها  الشافعي  بالتخفيف ولما بين حده بالمساحة   ( الحرم    )   بينه بالعلامة بقوله ( ويقف سيل الحل دونه ) إذا جرى لجهته ولا يدخله لعلوه عن الحل ( تعرض ) لحيوان ( بري ) فاعل حرم وما بينهما اعتراض أي حرم به وبالحرم  تعرض بضم الراء مشددة لحيوان بري  بفتح الباء ويدخل فيه السلحفاة والضفدع البريان والجراد لا الكلب الإنسي ويباح البحري ( وإن تأنس ) البري أي صار كالحيوان الإنسي بأن خرج عن طباع الوحش وألف الناس ( أو لم يؤكل ) كخنزير وقرد ولو مملوكا ويقوم للجزاء على تقدير جواز بيعه ( أو ) كان البري ( طير ماء ) أي يألف الماء ويلازمه ويعيش بالبر ( وجزئه ) أي بعضه فكما يحرم التعرض لكله يحرم لبعضه كذنبه وأذنه وريشه ( وبيضه ) ولما كان التعرض للصيد حراما ولو باعتبار الدوام نبه على حكمه بقوله ( وليرسله ) وجوبا إذا كان مملوكا له قبل الإحرام وكان ( بيده أو ) بيد ( رفقته ) الذين معه في قفص ، أو غيره فإن لم يرسله وتلف وداه وأما إذا كان مملوكا لغيره فلا يجب عليه إرساله منهم ، وإن وجب عليه الأمر بذلك ; لأنه من باب الأمر بالمعروف ( و ) إذا أرسله ( زال ملكه عنه ) حالا ومآلا فلو أخذه أحد قبل لحوقه بالوحش فقد ملكه وليس لربه الأصلي أخذه منه ( لا ) إن كان الصيد حال إحرامه ( ببيته ) فلا يرسله وملكه باق ( وهل ) عدم وجوب إرساله وعدم زوال ملكه مطلقا ( وإن أحرم منه ) أي من بيته وهو المعتمد أو محله إن لم يحرم منه وإلا وجب إرساله ( تأويلان )  [ ص: 73 ] والفرق على الأول بين البيت والقفص مثلا أن القفص حامل له وينتقل بانتقاله ، والبيت مرتحل عنه وغير مصاحب له ، وإذا حرم التعرض للبري ( فلا يستجد ملكه ) لا بشراء ولا بقبوله هبة أو صدقة ، أو إقالة وأما دخوله في ملكه جبرا كالميراث والمردود بعيب فإنه يدخل في قوله وليرسله ( ولا يستودعه ) بالبناء للمفعول أي لا يقبله من الغير وديعة فإن قبله رده لصاحبه إن كان حاضرا وإلا أودعه عند غيره إن أمكن ، وإلا أرسله وضمن قيمته ( ورد ) الصيد المودع عنده قبل الإحرام ( إن وجد مودعه ) بالكسر ولم يقل " ربه " مع أنه أخصر ليشمل وكيله فإن لم يجده أودعه عند حلال إن أمكنه ( وإلا ) يجد ربه ولا حلالا يودعه عنده ( بقي ) بيده ولا يرسله ; لأنه قبله في وقت يجوز له فإن أرسله ضمن قيمته فليس قوله " ورد " مفرعا على ما قبله لتغاير التصوير كما علمت ( في صحة شرائه ) أي شراء المحرم الصيد من حلال  ويرسله ويضمن ثمنه على الأظهر فلو رده لصاحبه لزمه جزاؤه وفساده ولزمه رده للبائع ( قولان ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					