( وما صاده محرم ) أو في الحرم  فمات بصيده بسهمه أو كلبه ، أو ذبحه ولو بعد إحلاله  ، أو ذبحه وإن لم يصده ، أو أمر بذبحه أو بصيده ، أو دل عليه أو أعان على صيده ولو بإشارة ( أو )   ( صيد له ) أي للمحرم وذبح حال إحرامه ، أو ذبحه حلال ليضيف به المحرم    ( ميتة ) على كل أحد ( كبيضه ) أي بيض الصيد كنعام وحمام ما عدا الإوز والدجاج إذا كسره محرم ، أو شواه  فميتة لا يأكله حلال ولا محرم لأنه بمنزلة الجنين وقشره نجس ( وفيه ) أي فيما صيد للمحرم معينا أم لا ( الجزاء ) على المحرم ( إن علم ) أنه صيد لمحرم ولو غيره ( وأكل ) وأما إن لم يعلم فلا شيء عليه وهذا إذا صاده حلال للمحرم وأما لو صاده محرم فالجزاء عليه فقط أكل منه أحد ، أو لا فلا جزاء على الغير الآكل ولو محرما عالما ; لأن الجزاء لزم الصائد المحرم وغايته أنه أكل ميتة وهو داخل في قوله ( لا ) جزاء على الآكل ( في أكلها ) أي أكل ميتة الصيد التي ترتب جزاؤها على صائدها المحرم  [ ص: 79 ] أو في الحرم  ، سواء كان الآكل منها هو الصائد أو غيره إذ لا يتعدد الجزاء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					