( وإن )   ( مات متمتع ) ولم يكن قلد هديه    ( فالهدي ) واجب إخراجه على وارثه ( من رأس ماله ) ولو لم يوص به ( إن رمى العقبة    ) أو فات وقتها ، أو طاف الإفاضة فإن قلده ، أو أشعره تعين ذبحه ولو مات قبل الوقوف فإن انتفت الثلاثة فلا هدي عليه في ثلث ولا رأس مال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					