( بلا شرك ) في ثمنها أو لحمها فإن اشتركوا في الثمن بأن دفع كل واحد جزءا منه أو في اللحم بأن كانت مشتركة بينهم فلا تجزئ عن واحد منهم ( إلا ) الاشتراك ( في الأجر ) قبل الذبح فيجزي ، ويسقط طلبها عنه ، وعن كل من أدخله معه ( وإن ) كان المشرك في الأجر ( أكثر من سبعة ) بشروط ثلاثة للإدخال معه ( إن سكن ) المشرك بالفتح ( معه ) أي مع المشرك بالكسر في منزل واحد أو كالواحد بأن كان يغلق عليه معه باب ، وهذا إذا كان المشرك بالكسر ينفق عليه تبرعا فإن كان ينفق عليه وجوبا لم تعتبر سكناه معه ( و ) الثاني إن ( قرب له ) بأي وجه من وجوه القرابة ، وله إدخال الأبعد مع وجود الأقرب ، ومثل القريب الزوجة وأم الولد بخلاف الأجير ( و ) الثالث إن ( أنفق ) المشرك بالكسر ( عليه ) أي على المشرك بالفتح وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء بل ( وإن ) أنفق ( تبرعا ) كأغنياء من ذكر ، وكعم وأخ وخال ، ومفهوم قولنا قبل الذبح أنه لو شرك بعد الذبح لم تسقط عن المشرك بالفتح وتجزي عن ربها ، وهذه الشروط فيما إذا أدخل الغير معه كما أشرنا له أما إن ذبح ضحية عن جماعة من غير أن يدخل معهم أجزأت عنهم بلا شرط كما عند اللخمي ، وهي فائدة جليلة وأجزأت بالأسنان المتقدمة .


