( وصح ) لربها ، وكره بلا ضرورة   ( إنابة ) يعني نيابة غيره ( بلفظ ) كاستنبتك ووكلتك واذبح عني    ( إن أسلم ) النائب ، وكان مصليا بل ( ولو لم يصل ) لكن يستحب إعادة ما ذبحه فإن كان كافرا لم تجزه ( أو نوى ) أي ، ولو نوى النائب ذبحها ( عن نفسه )  وتجزئ عن ربها ( أو ) نيابة ( بعادة كقريب ) أي بعادة مثل قريب فعادة مضاف للكاف التي بمعنى مثل ، والمراد بمثل القريب هو الصديق الملاطف ( وإلا ) بأن كان كقريب ، ولا عادة له أو أجنبيا له عادة ( فتردد ) في صحة كونها ضحية وعدمها نظرا لعدم الاستنابة ، وأما أجنبي لا عادة له فلا تجزئ قطعا ( لا إن غلط ) عطف على المعنى أي وصح كونها ضحية إن استناب لا إن غلط الذابح في ذبح أضحية غيره معتقدا أنها أضحية ، والغرض أنه لم يوكله على ذبحها  [ ص: 124 ]   ( فلا تجزئ عن واحد منهما ) لا عن ربها لعدم توكيله ، ولا عن الذابح لعدم ملكها قبل الذبح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					