( و ) جاز ( للوارث القسم ) في الأضحية الموروثة بالقرعة ; لأنها تمييز حق لا بالتراضي [ ص: 126 ] لأنها بيع على حسب المواريث ( ، ولو ) ( ذبحت ) قبل موت المورث ( لا ) يجوز ( بيع ) لها ( بعده ) أي بعد الذبح ( في دين ) على الميت لتعينها بالذبح .


