[ ص: 162 ] ( وإنما ) ( يلزم به ) أي بالنذر ( ما ندب ) أي طلب طلبا غير جازم فيشمل السنة والرغيبة وسواء أطلقه ( كلله علي أو علي ) بدون لله ( ضحية ) أو ركعتا الفجر أو الضحى أو صدقة أو عمرة أو مشي لمكة ، ولو لم يلفظ بالنذر على الصحيح أو علقه على واجب أو حرام أو مندوب أو مكروه أو مباح أو غيرها نحو لله علي إن صليت الظهر في وقته أو إن شربت خمرا أو إن صليت الضحى أو ركعتين بعد فرض العصر أو إن أكلت هذا الرغيف أو إن شفى الله مريضي لأتصدقن بدرهم أو لأزورن وليا لله تعالى فيلزمه إن وجد المعلق عليه ومفهوم ما ندب أن نذر المحرم والمكروه والمباح لا يلزم ، وكذا الواجب ; لأنه لازم بنفسه ونذر المحرم محرم ، وكذا المكروه والمباح على قول الأكثر ، وقيل مثلهما .


