( وإن أسلم ) من السيد ( لمعاوض ) أي لمن عاوض على عبد في دار الحرب بأن اشتراه ( مدبر ونحوه )  كمعتق لأجل لا أم ولد فيجبر على فدائها ( استوفيت خدمته ) أي يستوفيها المعاوض ولو زادت على عوضه ( ثم ) إن لم يوف قبل موت السيد في المدبر وقبل الأجل في المعتق لأجل بأن مات السيد أو حل الأجل قبل التوفية ( هل يتبع ) العبد    ( إن عتق بالثمن ) المعاوض به كله بناء على أنه أخذه تمليكا ولا يحاسبه بشيء مما استوفى منه ; لأنه كالفائدة أو الغلة التي يفوز بها المشتري ( أو بما بقي ) عليه فقط بناء على أنه أخذه تقاضيا ، وهو الراجح . 
     	
		
				
						
						
