( و ) ندب للخاطب ( نظر وجهها وكفيها ) إن لم يقصد لذة وإلا حرم ( فقط ) دون غيرهما ; لأنه عورة فلا يجوز هذا هو المراد ( بعلم ) منها أو من وليها ويكره استغفالها وله توكيل رجل أو امرأة في نظرهما وجاز للمرأة الوكيلة نظر زائد على الوجه والكفين من حيث إنها امرأة لا مندوب من حيث إنها وكيلة ، إذ الموكل لا يجوز له نظر الزائد عليهما .


