( وجبر وصي ) ، وإن نزل كوصي الوصي ( أمره أب به ) أي بالجبر  ، ولو ضمنا كزوجها قبل البلوغ وبعده ( أو ) لم يأمره به ولكن ( عين له الزوج ) ولكن لا جبر للوصي إلا إذا بذل الزوج مهر المثل ولم يكن فاسقا  فليس هو كالأب من كل وجه ( وإلا ) يأمره الأب بالإجبار ولا عين له الزوج بأن قال له أنت وصي على بناتي أو بنتي فلانة أو زوجها ممن أحببت    ( فخلاف )  [ ص: 224 ] والراجح الجبر ( وهو ) أي الوصي ( في الثيب ) الموصى على نكاحها ( ولي ) من أوليائها  يزوجها برضاها ويكون في مرتبة الأب   ( وصح ) النكاح بقول الأب ( إن مت ) في مرضي هذا ( فقد زوجت ابنتي ) لفلان  وكان قوله المذكور ( بمرض ) مخوف أم لا طال أو قصر إذا مات منه وصحته مجمع عليها ; لأنه من وصايا المسلمين ( وهل ) صحته ( إن قبل ) الزوج ( بقرب موته ) أي بعد موته بقرب لا قبله أو يصح ، ولو ببعد ( تأويلان ) والقرب بالعرف ( ثم ) بعد السيد والأب ووصيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					