ولما كانت غير المجبرة لا بد من إذنها ورضاها بينه بقوله   ( ورضاء البكر ) بالزوج والصداق ( صمت )  يعني صمتها رضا ولا يشترط نطقها ( كتفويضها ) للولي في العقد فيكفي صمتها بأن قيل لها هل تفوضين له في العقد أو نشهد عليك أنك قد فوضت العقد له ؟ فسكتت    ( وندب إعلامها به ) أي بأن صمتها رضا منها   ( ولا يقبل منها ) بعد العقد ( دعوى جهله ) أي جهلها أن صمتها رضا    ( في تأويل الأكثر ) من العلماء لشهرته عند الناس ، ولو كان شأنها الجهل والبلادة ( وإن منعت أو نفرت لم تزوج ) لعدم رضاها ( لا إن ضحكت أو بكت ) فتزوج لاحتمال أن بكاها على فقد أبيها فإن علم أنه منع لم تزوج   ( والثيب ) غير المجبرة ( تعرب ) أي تبين باللفظ عما في نفسها  ولما كان يشاركها في ذلك سبعة أبكار أشار لهن بالتشبيه بها بقوله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					