، وأما إذا كانت الغيبة بعيدة جدا فأشار له بقوله   ( وزوج الحاكم ) ابنة الغائب المجبرة دون غيره من الأولياء ( في ) غيبته البعيدة    ( كإفريقية    ) إذا لم يرج قدومه بسرعة ، ولو لم يستوطن ، ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها ضيعة وإذنها صمتها فإن خيف فسادها زوجها ، ولو جبرا على المعتمد ( وظهر )  لابن رشد  أن إفريقية  مبتدأة ( من مصر    ) ; لأن ابن القاسم  كان بها وبينهما ثلاثة أشهر وقال الأكثر من المدينة    ; لأن  مالكا  كان بها وبينهما أربع أشهر ( وتؤولت أيضا بالاستيطان ) بالفعل ولا يكفي مظنته ، وأما من خرج لتجارة ونحوها  [ ص: 230 ] ونيته العود فلا يزوج الحاكم ابنته ، ولو طالت إقامته إلا إذا خيف فسادها وشبه في جواز تزويج الحاكم قوله :   ( كغيبة ) الولي ( الأقرب ) غير المجبر ( الثلاث ) فما فوقها فيزوجها الحاكم  دون الأبعد لأن الحاكم وكيل الغائب فإن كانت دون الثلاث أرسل إليه فإن حضر أو وكل وإلا زوجها الأبعد لا الحاكم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					