وأشار للقسم الثالث وهو ما يفسخ مطلقا بقوله ( و ) فسخ النكاح ( مطلقا ) قبل الدخول وبعده ( كالنكاح لأجل ) عين الأجل أولا [ ص: 239 ] وهو المسمى بنكاح المتعة ويفسخ بغير طلاق وقيل به ويعاقب فيه الزوجان على المذهب وقيل يحدان وحقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ أبدا أن يقع العقد مع ذكر الأجل للمرأة أو وليها ، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ولم يعلمها الزوج بذلك وإنما قصده في نفسه وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر وهي فائدة تنفع المتغرب ( أو ) قال لها ( إن مضى شهر فأنا أتزوجك ) فرضيت هي أو وليها وجعلا ذلك اللفظ هو الصيغة بحيث لا يأتنفان غيره فيفسخ مطلقا ; لأنه نكاح متعة قدم فيه الأجل .


