وأجاب عن السؤال الثاني بقوله ( والتحريم ) في المختلف فيه يقع تارة ( بعقده ) كما لو تزوج محرم مثلا ففسخ نكاحه قبل الدخول بها فإنه يحرم عليه نكاح أمها دون بنتها ; لأن العقد [ ص: 240 ] على البنت يحرم الأم ( و ) تارة يقع ( وطئه ) فيما يحرم وطؤه أو التلذذ بمقدماته ، كما لو تزوج المحرم امرأة فدخل بها ففسخ فإنه يحرم عليه نكاح ابنتها ، ولو فسخ قبله لم تحرم عليه فالحاصل أن المختلف فيه كالصحيح ، وأجاب عن الثالث بقوله ( وفيه ) أي في المختلف فيه ( الإرث ) إذا مات أحد الزوجين قبل الفسخ دخل بها أو لم يدخل فإن فسخ قبل الموت فلا إرث ، ولو دخل أو كانت العدة باقية ; لأنه طلاق بائن كما تقدم ( إلا ) ( نكاح المريض ) فلا إرث فيه ، وإن كان مختلفا في فساده مات المريض أو الصحيح ; لأن سبب فساده إدخال وارث ومثله نكاح الخيار لا إرث فيه ; لأنه لما كان منحلا كان كالعدم وعطف على كمحرم قوله : ( وإنكاح العبد ) بأن تولى عقد امرأة ( والمرأة ) بأن عقدت على نفسها أو غيرها فهو من المختلف فيه لكن قال المصنف : لا أعلم من قال بجواز كون العبد وليا بخلاف المحرم ، وإنكاح المرأة نفسها فإنه لأبي حنيفة ويجاب بأن الكلام في المختلف في صحته وفساده ، وإن اتفق على منعه ابتداء كالشغار وعطف على قوله اختلف فيه قوله : ( لا ) إن ( اتفق على فساده فلا طلاق ) أي ليس فسخه طلاقا بل طلاق ، وإن عبر فيه بالطلاق ولا يحتاج لحكم لعدم انعقاده ( ولا إرث ) فيه إن مات أحدهما قبل الفسخ ( كخامسة ) مثال للمتفق عليه وكأم زوجته وعمتها وخالتها ( وحرم وطؤه ) ، وكذا مقدماته فاحترز بقوله ( فقط ) عن العقد .


