( وفي ) نشر حرمة ( الزنا خلاف )  المعتمد منه عدم نشره الحرمة فيجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوج بفروعها وأصولها ولأبيه وابنه أن يتزوجها ( وإن )   ( حاول ) زوج ( تلذذا بزوجته )  [ ص: 252 ]   ( فالتذ بابنتها ) منه أو من غيره ظانا أنها زوجته بوطء أو مقدماته    ( فتردد ) في تحريم زوجته عليه وهو المرتضى وعدمه . 
     	
		
				
						
						
