( ولزوجها ) أي الأمة ( العزل ) أي عدم الإنزال في فرجها ( إذا أذنت وسيدها )  معا إذا كانت ممن تحمل ويتوقع حملها وإلا فالعبرة بإذنها دون السيد كصغيرة وآيس وحامل   ( كالحرة ) لزوجها العزل ( إذا أذنت )  مجانا أو بعوض صغيرة أو كبيرة ولا يعتبر ، إذن وليها وأشعر كلامه بجواز عزل مالك الأمة عنها بغير إذنها وهو كذلك ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم   [ ص: 267 ] ولو قبل الأربعين يوما وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					