[ ص: 281 ] ( لا ) خيار ( بخلف الظن ) ( كالقرع ) وهو عدم نبات الشعر لعلة من قوم ذوي شعر ( والسواد من ) قوم ( بيض و ) لا في ( نتن الفم ) وهو البخر ، ولا نتن الأنف وهي الخشماء خلافا للخمي فيهما قياسا منه على نتن الفرج ( و ) لا في ( الثيوبة ) سواء كانت بنكاح أم لا حيث ظنها بكرا فهذا من أمثلة تخلف الظن ( إلا أن يقول ) أتزوجها على شرط أنها ( عذراء ) فتوجد ثيبا فله الخيار ( وفي ) الخيار بشرط ( بكر ) فيجدها ثيبا بغير نكاح وعدمه ( تردد ) محله ما لم يجر عرف بمساواة البكر للعذراء كما هو عندنا بمصر وما يعلم وليها بثيوبتها عند شرط الزوج أو وكيله وإلا فله الرد قطعا ( وإلا ) ( تزوج الحر الأمة ) يظنها حرة فتخلف ظنه فله ردها ( و ) تزوج ( الحرة ) ، ولو دنيئة ( العبد ) تظنه حرا فلها الرد وهذا الاستثناء معطوف على الاستثناء قبله لكن الأول منقطع ( بخلاف ) ( العبد مع الأمة ) يظن أحدهما حرية الآخر ( والمسلم مع النصرانية ) يظنها مسلمة أو عكسه فتبين خلاف ظنه فلا لاستوائهما رقا وحرية ( إلا أن يغرا ) بأن يقول الرقيق أنا حر والنصرانية أنا مسلمة وعكسه ، ولا يكون الزوج بذلك مرتدا فالخيار في الأربع صور .


