( و ) تمهل الزوجة للمرض والصغر الحاصلين لها قبل البناء ( المانعين من الجماع )  لزوالهما ، وإن طال وما ذكره في المرض تبع فيه  ابن الحاجب  والذي في المدونة أنها لا تمهل في المرض إلا إذا بلغ المريض حد السياق ( و ) تمهل . 
( قدر ما ) أي زمن ( يهيئ مثلها ) فيه ( أمرها ) مفعول يهيئ ومثلها فاعله أي يحصل مثلها ما تحتاج إليه من الجهاز وذلك يختلف باختلاف الناس والجهاز والزمان والمكان ولا نفقة لها في مدة التهيئة  [ ص: 299 ]   ( إلا أن يحلف ) الزوج ( ليدخلن الليلة ) مثلا فيقضى له به ارتكابا لأخف الضررين وسواء حلف بطلاق أو عتاق أو بالله ماطله وليها أم لا كما هو ظاهر المصنف  وهذا مستثنى مما قبله بلصقه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					