( وإن ) طالبت الزوجة التي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه زوجها للصداق الغير المعين ( لم يجده ) بأن ادعى العدم ولم تصدقه ولا أقام بينة على صدقه ولا مال له ظاهر ولم يغلب على الظن عسره ( أجل ) أي أجله الحاكم ( لإثبات عسرته ) أي لأجل إثباتها إن أعطى حميلا بالوجه وإلا حبس كسائر الديون وأشار إلى قدر مدة التأجيل بقوله ( ثلاثة أسابيع ) ستة فستة فستة فثلاثة ; لأن الأسواق تتعدد في غالب البلاد مرتين في كل ستة أيام فربما اتجر بسوقين فربح بقدر المهر فإن كان معينا فيأتي للمصنف ، وإن كان له مال ظاهر أخذ منه حالا فلو دخل بها فليس لها إلا المطالبة ولا يطلق عليه بإعساره به بعد البناء على المذهب ( ثم ) إذا ثبت عسره بالبينة أو صدقته ( تلوم ) له ( بالنظر ) وإذا لم يثبت عسره ففي الثلاثة أسابيع ولم تصدقه فقال الحطاب : الظاهر أنه يحبس إن جهل حاله [ ص: 300 ] ليستبرئ أمره ، ولو غلب على الظن عسره تلوم له ابتداء ، وأما ظاهر الملاء فيحبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسره إلا أن يحصل لها ضرر بطول المدة فلها التطليق ( وعمل ) في التلوم عند الموثقين ( بسنة وشهر ) ستة أشهر فأربعة فشهرين فشهر وهذا ضعيف مقابل لقوله بالنظر ( وفي ) وجوب ( التلوم لمن لا يرجى ) يساره كمن يرجى ; لأن الغيب قد يكشف عن العجائب وهو تأويل الأكثر ( وصحح وعدمه ) فيطلق عليه ناجزا متى ثبت عسره ( تأويلان ثم ) بعد التلوم وظهور العجز ( طلق عليه ) بأن يطلق الحاكم أو توقعه هي ، ثم يحكم القولان ( ووجب ) عليه ( نصفه ) أي نصف الصداق وكلامه صريح في أنه قبل البناء وهو كذلك ، إذ لا طلاق على المعسر بالصداق بعد البناء كما تقدم ( لا ) إن طلق عليه أو فسخ قبل البناء ( في ) نظير ( عيب ) به أو بها فلا شيء عليه كما تقدم في فصل خيار الزوجين .


