( أو ) وقع الصداق ( بمعين ) عقار أو غيره ( بعيد ) جدا عن بلد العقد    ( كخراسان    ) بلد بأرض العجم في أقصى المشرق ( من الأندلس    ) بأقصى المغرب    ( وجاز ) معين غائب على مسافة متوسطة ( كمصر  من المدينة    ) المنورة عقارا أو غيره ومحل الجواز والصحة إذا وقع ( لا بشرط الدخول قبله ) أي قبل قبضه فإن شرط الدخول قبل القبض  فسد ، ولو أسقط الشرط وهذا في غير العقار ، وأما في العقار فيصح ( إلا القريب جدا ) كاليومين فيجوز معه اشتراط الدخول قبل القبض وهذا كله فيما إذا وقع على رؤية سابقة أو وصف وإلا فلا خلاف في فساده ولها بالدخول صداق المثل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					