( أو ) كان نكاح شغار ( كزوجني أختك ) مثلا ( بمائة على أن أزوجك أختي بمائة )    ( وهو وجه الشغار ) ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل وأفهم قوله : على إلخ أنه لو لم يقع على وجه الشرط بل على وجه المكافأة من غير توقف إحداهما على الأخرى لجاز ( وإن لم يسم ) لواحدة منهما ( فصريحه وفسخ ) النكاح ( فيه ) أي في الصريح أبدا وفيه بعد البناء صداق المثل هذا إذا كان صريحا فيهما بل ( وإن في واحدة ) بأن سمى لواحدة  [ ص: 308 ] دون الأخرى وهو القسم الثالث من أقسام الشغار وهو المركب منهما فالمسمى لها تعطى حكم وجهه وغيرها تعطى حكم صريحه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					