ولما فرغ من مسائل تعدي وكيل الزوج شرع في تعدي وكيل الزوجة فقال [ درس ] ( ولم يلزم )   ( تزويج ) امرأة ( آذنة ) لوكيلها بالتزويج ( غير مجبرة )  ولم تعين له قدرا من الصداق وسواء عينت له الزوج أم لا تزويجا ( بدون صداق المثل ) فإن زوجها بصداق مثلها لزمها النكاح إن عينت الزوج أو عينه لها قبل العقد وإلا لم يلزم أيضا . 
     	
		
				
						
						
