[ ص: 313 ]   ( وعمل ) عند التنازع ( بصداق السر    ) أي الذي اتفقا عليه في السر ( إذا أعلن غيره ) فادعت المرأة أو وليهما أنهما رجعا عما اتفقا عليه في السر وقال الزوج : لم نرجع عن ذلك بل العقد على صداق السر ( وحلفته ) الزوجة ( إن ادعت ) عليه ( الرجوع عنه ) أي عن صداق السر الأقل ( إلا ) أن يثبت ( ببينة ) تشهد على ( أن المعلن لا أصل له ) فيعمل بصداق السر وليس لها تحليفه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					