( ولو قال الأب ) ومن له ولاية قبضه من ولي أو زوجة ( بعد الإشهاد ) عليه ( بالقبض ) للصداق من الزوج أي بعد الإشهاد عليه بأنه أقر بأنه قبضه منه ، ثم قال ( لم أقبضه ) منه وإنما اعترفت بذلك توثقة مني بالزوج وظني فيه الخير  لم تسمع دعواه بعدم القبض ويؤخذ بإقراره و ( حلف الزوج ) لقد أقبضته له أو لقد قبضه إن كان الأمر قريبا من يوم الإشهاد بأن كان ( في كالعشرة الأيام ) فما دونها من يوم الاعتراف بالقبض وأدخلت الكاف الخمسة زيادة على العشرة فما زاد على نصف شهر صدق الزوج في دفعه له بلا يمين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					