ولما فرغ من تنازعهما في أصل النكاح شرع في بيان حكم تنازعهما في قدر المهر أو صفته أو جنسه وفي كل إما قبل البناء وما هو منزل منزلته كالموت والطلاق أو بعده فقال ( و ) إن تنازعا قبل البناء ( في قدر المهر ) بأن قال عشرة وقالت عشرين ( أو صفته ) بأن قالت بعبد رومي وقال بعبد زنجي أو قالت بدنانير محمدية وقال بل يزيدية ( أو جنسه ) بأن قالت بذهب وقال بفضة أو بعبد وقال بثوب أو قالت بفرس وقال بحمار إذ الجنس لغة صادق بالنوع ( حلفا ) إن كانا رشيدين وإلا فوليهما كما يأتي وتبدأ الزوجة ( وفسخ ) النكاح بطلاق ويتوقف الفسخ على الحكم وكذا إن نكلا هذا إن أشبها أو لم يشبها معا . أما إن أشبه أحدهما فالقول له بيمينه فإن نكل حلف الآخر ولا فسخ ، هذا كله إن كان التنازع في القدر أو الصفة وأما في الجنس فيفسخ مطلقا حلفا أو أحدهما أو نكلا أشبها أو أحدهما أو لا على الأرجح .


