( وفي ) جواز ( الكبر ) بفتح الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين ( والمزهر ) بكسر الميم كمنبر طبل مربع مغشى من الجهتين لا نعرفه الآن في مصر  وفي كراهتهما ( ثالثها )   ( يجوز في الكبير ) دون المزهر  فيكره (  ابن كنانة    ) قال ( وتجوز الزمارة والبوق ) أي النفير جوازا مستوي الطرفين وقيل يكرهان وهو قول  مالك  في المدونة وأما بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح والله أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					