وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم    ( إن تأخرت ) عنه لا إن تقدمت عليه فلا بد من إعادة التيمم له فقوله إن تأخرت شرط في مقدر لا دليل عليه في الكلام  [ ص: 152 ] ويشترط اتصاله بالفرض أو النفل واتصال بعضها ببعض  لا إن طال أو خرج من المسجد ويسير الفصل عفو منه آية الكرسي والمعقبات وأن لا يكثر في نفسه جدا بالعرف ( لا ) يجوز ( فرض آخر ) ومنه طواف واجب ( وإن قصدا ) معا بالتيمم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					