( وبطل )   ( حكم غير العدل ) بطلاق أو إبقاء أو بمال  وغير العدل الفاسق والصبي والمجنون والعبد ( و ) حكم ( سفيه ) وهو المبذر في الشهوات ولو مباحة على المذهب ( و ) حكم ( امرأة وغير فقيه بذلك ) أي بأحكام النشوز  فشرطهما الذكورة والرشد والعدالة والفقه بما حكما فيه ( ونفذ )   ( طلاقهما ) أي الحكمين  ويقع بائنا ولو لم يكن خلعا بأن كان بلا عوض ( وإن لم يرض الزوجان ) به بعد إيقاعه وأما قبله فلهما الإقلاع كما يأتي ( و ) إن لم يرض ( الحاكم ) به وهذا إذا كانا مقامين من جهة الحاكم بل ( ولو كانا ) مقامين ( من جهتهما ) أي الزوجين أي فهو نافذ ولو لم يرض من ذكر به لأن طريقهما الحكم لا الوكالة ولا الشهادة وقوله ونفذ بل ويجوز ابتداء وقوله ( لا أكثر ) . 
 [ ص: 345 ] عطف على فاعل نفذ أي لا ينفذ أكثر ( من ) طلقة ( واحدة أوقعا ) نعت لأكثر والعائد محذوف أي أوقعاه أي لا ينفذ ما زاد على واحدة لأن الزائد خارج عن معنى الإصلاح الذي بعثا إليه فللزوج رد الزائد ( وتلزم ) الواحدة ( إن اختلفا في العدد ) بأن أوقع أحدهما واحدة والثاني اثنتين أو ثلاثا لاتفاقهما على الواحدة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					