( وإن ) طلقا  [ ص: 347 ]   ( واختلفا ) أي الحكمان ( في المال ) أي العوض بأن قال أحدهما بعوض وقال الآخر بلا عوض    ( فإن لم تلتزمه ) المرأة ( فلا طلاق ) يلزم الزوج ويعود الحال كما كان وإن التزمته وقع وبانت منه . 
ولما فرغ من الكلام على أركان النكاح وما يتعلق بها شرع يتكلم على الطلاق وبدأ من أنواعه بالخلع فقال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					