( أو )   ( قال ) لها ( إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا ) ثم خالعها  لزمه الثلاث ورد المال إذ لم يصادف الخلع محلا ( لا إن لم يقل ثلاثا ) بل أطلق أو قال واحدة فلا يرد المال ( ولزمه طلقتان ) فإن قيد باثنتين لم يرد المال أيضا ولكن يلزمه الثلاث واحدة بالخلع واثنتان بالتعليق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					