( وصدقت ) إذا ادعت ( أنها حائض ) وقت الطلاق وادعى طهرها وترافعا وهي حائض  فلا تكلف بإدخال خرقة في فرجها وينظرها النساء وهذا هو المعتمد  [ ص: 364 ]   ( ورجح ) ابن يونس  والأولى التعبير بالاسم لأنه من الخلاف ( إدخال خرقة ) في فرجها ( وينظرها النساء ) بعد إخراجها منه فإن رأين بها أثر الدم صدقت وإلا فلا ( إلا أن يترافعا ) أي الزوجان للحاكم حال كون الزوجة ( طاهرا ف ) القول ( قوله ) أي الزوج فلا يجبر على الرجعة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					