( وإن شهد ثلاثة ) على رجل كل ( بيمين ) بطلقة  حنث فيها كشهادة أحدهم بأنه حلف لا كلم زيدا وقد كلمه ، والثاني بأنه حلف لا دخل الدار وقد دخلها ، والثالث بأنه حلف لا ركب الدابة وقد ركبها حلف لتكذيب كل واحد منهم ولا يلزمه شيء ( و ) إن ( نكل الثلاث ) فالثلاث لازمة له عند ربيعة  ومذهب  مالك  الذي رجع إليه أنه يحلف ولا شيء عليه فإن نكل حبس وإن طال دين كما تقدم فكان على المصنف  حذف هذا الفرع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					