( فصل في رجعة المطلقة طلاقا غير بائن    ) وهو عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد ويتعلق البحث فيها بأربعة أمور المرتجع والمرتجعة وسبب الرجعة وأحكام المرتجعة قبل الارتجاع ، وذكرها المصنف  مرتبة هكذا فقال ( يرتجع ) أي يجوز أو يصح ارتجاع ( من ينكح )  أي من فيه أهلية النكاح فلا يصح ارتجاع مجنون  [ ص: 416 ] ولا سكران  ولما أوهم كلامه إخراج المحرم والعبد والمريض نص على دخولهم ; لأن فيهم أهلية النكاح بقطع النظر عن العارض فقال ( وإن بكإحرام ) منه أو من الزوجة أو منهما ، والباء بمعنى مع وأدخلت الكاف المريض ، ولو مخوفا ، وليس فيه إدخال وارث ; لأن الرجعية ترث ( وعدم إذن سيد ) عطف على إحرام ; لأن إذن السيد لعبده في النكاح إذن له في توابعه ومثل العبد السفيه والمفلس فلا تتوقف رجعتهما على إذن الولي والغريم فهؤلاء الخمسة يجوز رجعتهم ، ولا يجوز نكاحهم ابتداء 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					