( ولا ) تصح رجعة ( إن أقر ) الزوج ( به ) أي بالوطء ( فقط ) وكذبته ( في ) خلوة ( زيارة ) وطلقها ; لأنه طلاق قبل البناء ، ولها كل الصداق بإقراره ، وعليها العدة احتياطا ( بخلاف ) إقراره فقط في خلوة ( البناء ) فله الرجعة عليها ، وهو ضعيف والمعتمد أنه لا فرق بين خلوة الزيارة والبناء  في أنه لا يكفي إقراره فقط ولا بد من إقرارهما معا على الوطء أو حمل ، ولم ينفه بلعان كما تقدم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					