( ولا ) رجعة ( إن قال من يغيب ) أي من أراد الغيبة وقد كان علق طلاقها على دخول دار مثلا وخاف أن تحنثه في غيبته ( إن دخلت ) ووقع علي الطلاق في غيبتي ( فقد ارتجعتها )    ; لأن الرجعة لا تكون إلا بنية بعد الطلاق وشبه في بطلان الرجعة قبل الطلاق  قوله : ( كاختيار الأمة ) المتزوجة بعبد ( نفسها أو زوجها ) أي أحدهما بعينه ( بتقدير عتقها ) كأن تقول : إن عتقت فقد اخترت نفسي أو اخترت زوجي  فإنه لغو ، ولو أشهدت على ذلك ، ولها اختيار خلافه إن عتقت  [ ص: 421 ]   ( بخلاف ) الزوجة ( ذات الشرط ) أي التي شرط لها الزوج عند العقد أن أمرها بيدها إن تزوج عليها أو تسرى أو أخرجها من بلدها أو بيت أبيها    ( تقول ) قبل حصول ما ذكر ( إن فعله زوجي فقد فارقته ) فإنه يلزمها وليس لها الانتقال إلى غيره ; لأن الزوج أقامها مقامه في تمليكه إياها ما يملكه وهو يلزمه ما التزمه نحو إن دخلت الدار فأنت طالق  فكذلك هي ، وهذا يفيد - كما قال ابن عرفة    - لزوم ما أوقعته من الطلاق كما قال المصنف  لا ما أوقعته من اختيار زوجها وهو كذلك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					