( أو ) قال ( كل امرأة ) أتزوجها فهي علي كظهر أمي  فكفارة واحدة في أول من يتزوجها ثم لا شيء عليه ( أو ظاهر من ) جميع ( نسائه ) في لفظ واحد كأنتن علي ظهر أمي  فلا تتعدد الكفارة عليه ( أو كرره ) أي لفظ الظهار لواحدة بغير تعليق ولو في مجالس أو لأكثر من واحدة كذلك ولم يفرد كل واحدة بخطاب وإلا تعددت ( أو علقه ) في التكرير ( بمتحد ) كإن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم دخلتها  فكفارة واحدة ( إلا أن ينوي ) في الخمسة التي أولها لا إن تزوجتكن ( كفارات فتلزمه ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					