( وإن )   ( لم تميز ) المستحاضة المطلقة بين الدمين    ( أو )   ( تأخر ) حيض المطلقة    ( بلا سبب ) أصلا ( أو ) بسبب أنها ( مرضت ) قبل الطلاق أو بعده فانقطع حيضها ( تربصت ) في هذه المسائل الثلاثة ( تسعة ) من الأشهر استبراء لزوال الريبة ; لأنها مدة الحمل غالبا ( ثم اعتدت بثلاثة ) وحلت بعد السنة حرة أو أمة وشبه في الثلاثة قوله : ( كعدة من لم تر الحيض ) لصغر ، وهي مطيقة أو لكونها لم تره أصلا . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					