ولما كان قوله : فيما مر ورجعت في كل الأقسام مقيدا بمن طرأ عليها موجب العدة قبل تلبسها بحق الله - تعالى - كما قدمنا نبه على ذلك بقوله :  [ ص: 486 ]   ( ومضت )   ( المحرمة ) بحج أو عمرة ( أو المعتكفة ) إذا طرأت عليها عدة على ما هي فيه  ولا ترجع لمسكنها لتعتد به ( أو )   ( أحرمت ) بحج أو عمرة بعد موجب العدة  من طلاق أو وفاة فإنها تمضي على إحرامها الطارئ ( وعصت ) بإدخال الإحرام على نفسها بعد العدة لخروجها من مسكنها بخلاف ما لو طرأ اعتكاف فلا تنفذ له بل تبقى ببيتها حتى تتم عدتها ، وكذا لو طرأ اعتكاف على إحرام أو عكسه فلا تخرج للطارئ بل تستمر على السابق 
والحاصل أن الصور ست تتم السابق ولا تخرج للاحق إلا فيما إذا طرأ إحرام ، وعصت وتقدمت الستة في الاعتكاف . 
     	
		
				
						
						
