( ولأم ولد يموت عنها ) السيد أو يعتقها ( السكنى ) مدة الاستبراء  لكن لا يلزمها المبيت فهي تخالف الحرة في هذا ( وزيد ) لها على السكنى ( مع العتق ) أي عتقه لها ، وهو حي لا بالموت الذي الكلام فيه ( نفقة الحمل ) إن كان حمل ، وأما في موته فلا نفقة لحملها ; لأنه وارث ( كالمرتدة ) الحامل لها السكنى ، ونفقة الحمل ، فإن لم تكن حاملا لم تؤخر ، واستبرئت إن كانت ذات زوج ، ولها السكنى فقط ( والمشتبهة ) أي الموطوءة وطء شبهة  إما غلطا ، ولا زوج لها ، أو لها زوج لم يدخل بها ، وإما بنكاح فاسد يدرأ الحد كمن نكح ذات محرم جهلا فحملت فلها النفقة والسكنى  فلو علم بالحرمة دونها فلها السكنى فقط ; لأنها محبوسة بسببه فإن علمت أيضا فزانية لا سكنى لها ولا نفقة فقوله : ( إن حملت ) راجع لما ذكر من المرتدة والمشتبهة . 
     	
		
				
						
						
