وأشار لمفهوم بائنته بقوله   ( وكمرتجع ) لمطلقته الرجعية قبل تمام عدتها ( وإن لم يمس ) أي يطأها بعد ارتجاعها ثم ( طلق أو مات ) قبل تمام العدة  فإنها تتأنف عدة طلاق أو وفاة من يوم طلق أو مات ; لأن ارتجاعها يهدم العدة ( إلا أن يفهم ) من ارتجاعه بقرينة حال أو مقال ( ضرر )  [ ص: 500 ]   ( بالتطويل ) عليها كأن يراجعها عند قرب تمام العدة ثم يطلقها ( فتبني المطلقة ) على عدتها الأولى ( إن لم تمس ) أي توطأ بعد الرجعة معاملة له بنقيض قصده ، فإن وطئها استأنفت ; لأن وطأه هدم عدتها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					